يستثنى من الحصانة:
أ ـ العاملون بالتفتيش الذين لم تمض على تعيينهم أو نقلهم أو ندبهم إلى الهيئة المدة المحددة في الفقرة /ب/ من المادة /19/.
ب ـ الذين يطلبون النقل أو الندب خطيا.
ج ـ الذين ينقلون وفق الحالات المحددة في المادة /24/.
د ـ المحكومون من قبل المجلس بعقوبة أشد من قطع الراتب.