مادة 340 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *