مادة 341 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يتخذ الرئيس قراراً ببيع الأشياء المحجوزة بناء على طلب ذوي الشأن.
2 ـ على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور هذا القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *