Call us now:
مادة 342 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1) ـ لا يجوز اجراء البيع إلا بعد اخطار المدين.
2) ـ يجب أن تشتمل ورقة الاخطار على ما يأتي:
أ) ـ بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.
ب) ـ اعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثلاثة أيام تباع الأموال المحجوزة.
3) ـ إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللرئيس أن يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن.