Call us now:
مادة 342 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به.
2 ـ يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال.