مادة 343 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على استدعاء أحد ذوي الشأن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *