مادة 343 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يحق للمحكمة في المواد التجارية أن تمنح مهلاً للوفاء إلا في ظروف استثنائية.
2 ـ لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد أن يطلب التنفيذ بعد ذلك، أما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له أن يبدله بطلب الفسخ.
3 ـ لا يقبل إنفاذ الالتزام بعد إقامة دعوى الفسخ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *