مادة 344 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها تزيد عن ألف ليرة وجب الاعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة.
2 ـ يذكر في الاعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال.
3 ـ يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها تزيد عن خمسمائة ليرة أن يطلب من المأمور النشر على نفقته الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *