مادة 345 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للاعلانات لدى الدائرة.
2 ـ للرئيس أن يأمر بلصق ما يراه ضرورياً من الاعلانات على باب موطن المحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة.
3 ـ للرئيس أن يقرر عرض الأشياء المحجوزة على الجمهور قبل بيعها بناء على طلب أحد ذوي الشأن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *