مادة 346 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

كل من الحاجز والمحجوز عليه أن يطلب باستدعاء يقدم إلى الرئيس زيادة النشر في الصحف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *