مادة 347 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 يثبت اللصق بحاشية من المأمور في ذيل نسخة الاعلانات ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الصحيفة.