مادة 347 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يثبت اللصق بحاشية من المأمور في ذيل نسخة الاعلانات ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الصحيفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *