مادة 348 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ لا يبدأ المأمور في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضر بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.
2 ـ يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة الدلال وبحضور مأمور التنفيذ وبالثمن الذي يرسو عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *