مادة 348 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

على رئيس المحكمة مصدرة الحكم أن يبلغ الطاعن أو ممثله وجوب اكمال النواقص الشكلية في الملف خلال ميعاد الطعن وأن يأخذ توقيعه على ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *