مادة 349 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ لا يجوز بيع المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة بثمن أقل من قيمتها بحسب تقدير أهل الخبرة.
2 ـ إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المنصوص عليها في الفقرة السابقة أجّل المأمور البيع لليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المادتين 344 و 345 وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قوّمت به.
3 ـ إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المقرر بيعها ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها أهل الخبرة يؤجل البيع ستين يوماً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *