Call us now:
مادة 35 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه يزيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه ضمن القطر وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة.
2 ـ يسري هذا الحكم على لبنان أيضاً.