مادة 35 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأسناد الرسمية المطلوب التطبيق عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *