مادة 35 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه.
2 ـ يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *