مادة 35 من قانون الجنسية العربية السورية

يقصد في أحكام هذا المرسوم التشريعي بالكلمات والعبارات التالية الواردة في مختلف مواده المعاني المبينة إزاءها ما لم يرد نص على خلاف ذلك:
آ ـ القطر: القطر العربي السوري.
ب ـ الجنسية: جنسية الجمهورية العربية السورية.
ج ـ الوزارة: وزارة الداخلية.
د ـ الوزير: وزير الداخلية.
هـ ـ كامل الأهلية: كل شخص بلغ سن الرشد (وهي ثماني عشر سنة ميلادية كاملة) متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه.
و ـ العربي السوي: الشخص المتمتع بالجنسية العربية السورية.
ز ـ المواطن المغترب: كل من ينتمي في الأصل إلى بلد عربي إذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية دولة عربية.
ح ـ الأجنبي: كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية أو جنسية أي بلد عربي آخر.
ط ـ المتجنس: الشخص الذي حصل على جنسية الجمهورية العربية السورية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي أو قوانين الجنسية السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *