مادة 35 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

للمجلس أن يفرض العقوبات التالية بحق العاملين بالتفتيش:
1 ـ اللوم.
2 ـ قطع الراتب.
3 ـ إبطال الترفيع.
4 ـ الصرف من الخدمة.
1 ـ عقوبة اللوم:
هي إخطار العامل بالتفتيش بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة وطلب اجتناب العودة إلى ارتكابها أو ارتكاب ما يماثلها.
ويجوز أن يتضمن القرار عدم تسجيل اللوم في سجل العامل الملوم.
2 ـ عقوبة قطع الراتب:
هي حسم مبلغ لا يتجاوز (10%) من الراتب الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
3 ـ عقوبة إبطال الترفيع:
هي حرمان العامل بالتفتيش من الترفيع لمدة لا تتجاوز سنتين.
4 ـ عقوبة الصرف من الخدمة:
هي إنهاء خدمة العامل بالتفتيش وتصفية حقوقه وفقاً للقانون أو النظام التابع له.
ولا يجوز إعادة العامل بالتفتيش المصروف من الخدمة إلى (الهيئة) أو أية جهة رقابية أخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *