مادة 350 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ كل بيع بالمزاد لمنقولات محجوزة يجب فيه دفع الثمن فوراً.
2 ـ إذا منح المأمور المشتري ميعاداً للوفاء كان مسؤولاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *