مادة 351 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن أعيد البيع بعد نشر الاعلانات على ذمته.
2 ـ يشمل قرار البيع الثاني الزام الراسي عليه المزاد الأول بفرق الثمن إن وجد ويعتبر القرار المذكور سنداً تنفيذياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *