مادة 352 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

الادلاء بأوجه البطلان في الاجراءات المتعلقة في قرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم الرئيس بها على وجه السرعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *