Call us now:
مادة 352 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
الادلاء بأوجه البطلان في الاجراءات المتعلقة في قرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم الرئيس بها على وجه السرعة.
الادلاء بأوجه البطلان في الاجراءات المتعلقة في قرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم الرئيس بها على وجه السرعة.