مادة 352 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *