مادة 353 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا رأى الرئيس بناء على طلب أحد ذوي الشأن تأخير البيع إلى أجل معين أعلن عن التأخير بلصق بيان عنه في اللوحة المعدة للاعلانات في الدائرة وفي المحل الذي يجري فيه البيع ولا يجوز تأجيل البيع لأكثر من ستين يوماً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *