مادة 354 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يكف المأمور عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها مضافاً إليها المصاريف.
2 ـ ما يقع بعد ذلك من الحجز تحت يد المأمور أو غيره فمن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *