Call us now:
مادة 354 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا ردت جميع أسباب الطعن ولم تجد المحكمة سبباً للنقض من تلقاء نفسها عملاً بالمادة السابقة ردت استدعاء الطعن في الموضوع.
إذا ردت جميع أسباب الطعن ولم تجد المحكمة سبباً للنقض من تلقاء نفسها عملاً بالمادة السابقة ردت استدعاء الطعن في الموضوع.