مادة 355 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يشتمل محضر البيع على ذكر جميع اجراءات البيع وما لقيه المأمور اثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وقبضه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *