مادة 356 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ إذا لم يطلب البيع من قبل الدائن المباشر لاجراءات الحجز جاز للحاجزين الآخرين طلب البيع بعد إتخاذ اجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة.
2 ـ يبلغ في هذه الحالة طلب اجراء البيع إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الاجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *