Call us now:
مادة 356 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المواد الـ 349 إلى 352 إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه المجرم زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة.
2 ـ وإذا حصل الرد أو التعويض في أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.