مادة 356 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

اللقيط وهو المولود الذي ينبذه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الريبة يستحق الشفقة عليه من أبناء جنسه ويأثم مضيعه ويغنم محرزه إحياء لنفسه.
فمن وجد طفلاً منبوذاً في أي مكان فعليه إسعافه والتقاطه وهو فرض إن غلب على ظنه هلاكه ولو لم يلتقطه وإلا فمندوب ويحرم طرحه وإلقاؤه بعد التقاطه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *