مادة 357 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا توقف دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة البيع ما لم يصدر حكم بوقفه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *