Call us now:
مادة 357 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
اللقيط حرٌ في جميع أحكامه ومسلم ولو ملتقطه ذمياً ما لم يوجد في مقر أهل الذمة وكان ملتقطه غير مسلم.
اللقيط حرٌ في جميع أحكامه ومسلم ولو ملتقطه ذمياً ما لم يوجد في مقر أهل الذمة وكان ملتقطه غير مسلم.