مادة 358 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الاعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *