Call us now:
مادة 358 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الاعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الاعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.