مادة 36 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج ستون يوماً.
2 ـ ويجوز بأمر من رئيس المحكمة تقصير هذا الميعاد لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال.
3 ـ لا يعمل بهذا الميعاد في حق من تبلغ من هؤلاء في سورية بشخصه أثناء وجوده فيها إنما يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى أن تأمر بتمديد الميعاد العادي أو اعتباره ممتداً على أن لا يتجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه أو بلغ في موطنه بالخارج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *