مادة 36 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1ـ تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
2ـ فيعتبر من ذوي القربى من يجمعهم أصل مشترك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *