Call us now:
مادة 360 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يبلغ الحجز بموجب كتاب يرسل إلى المحجوز لديه مشتملاً على البيانات الآتية:
أ ـ صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى الحجز بمقتضاه وقرار الرئيس أو قرار المحكمة القاضي بالحجز.
ب ـ بيان بأصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.
ج ـ نهي المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.