مادة 361 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج سورية وجب تبليغ الحجز لشخصه أو لموطنه في الخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *