مادة 362 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجب تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه مع بيان حصول الحجز وتاريخه والحكم أو السند الرسمي أو قرار المحكمة أو قرار الرئيس الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *