مادة 363 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد المترتبة على المحجوز لديه حتى الوفاء. ولا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء.
2 ـ يكون الوفاء بالايداع في صندوق الدائرة التابع لها المحجوز لديه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *