مادة 363 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه. ولا يجوز له بأي حال أن يطعن فيه مرة ثانية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *