مادة 364 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال ان يوفي ما في ذمته بايداعه صندوق الدائرة المذكورة في المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *