مادة 364 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل ضابط أو فرد من أفراد القوة العامة وكل قائد موقع أو فصيلة امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية أو الإدارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *