Call us now:
مادة 365 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ يبقى الحجز على المبالغ التي تودع في صندوق الدائرة تنفيذاً لأحكام المادتين السابقتين وعلى المأمور اخبار الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول الايداع بمذكرة تبلغ حسب الأصول.
2 ـ يجب أن يكون الايداع مقترناً ببيان موقع عليه من المحجوز له، بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ تبليغها واسماء الحاجزين والمحجوز عليهم وصفاتهم وموطن كل منهم والأسناد التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجزت من أجلها.
3 ـ يغني هذا الايداع عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز.
4 ـ إذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف للوفاء جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه بيان ما في ذمته خلال ثمانية أيام من يوم تكليفه ذلك.