مادة 366 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ إذا أودع في صندوق الدائرة مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز زال قيد الحجز عن المحجوز لديه.
2 ـ يجوز للمحجوز عليه ان يطلب من رئيس التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه صندوق الدائرة على ذمة الوفاء للحاجز.
3 ـ ينتهي أثر الحجز بالنسبة إلى المحجوز لديه من وقت الايداع. ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع أثر في حق الحاجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *