Call us now:
مادة 367 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ إذا لم يحصل الايداع طبقاً للمادتين السابقتين وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في دائرة التنفيذ التابع لها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه الحجز.
2 ـ يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً عنها مصدقاً عليها.
3 ـ إذا كانت تحت يد المحجوز لديه أعيان منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً فيها.
4 ـ لا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.
5 ـ يكون التقرير المذكور بكتاب عادي يوجه إلى رئيس التنفيذ أو ببيان في محضر التنفيذ.