مادة 368 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *