مادة 369 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير ما لم يكن واقعاً على دين بعينه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *