Call us now:
مادة 369 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ من هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق القوانين أو الأنظمة أو جباية الرسوم والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب بالسجن سنتين على الأقل إذا كان مسلحاً وبالسجن من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان أعزل من السلاح.
2 ـ وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون اثنين فأكثر.