Call us now:
مادة 37 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1ـ القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
2ـ وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
1ـ القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
2ـ وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.