مادة 37 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1ـ القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
2ـ وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *