Call us now:
مادة 37 من قانون الأحوال المدنية
بعد تدوين ولادة مولود غير شرعي لم يصرح باسم والديه الحقيقيين أو اسم أحدهما وقت التسجيل يستطيع الأبوان أو أحدهما الحضور أمام أمين السجل المدني والاعتراف بالمولود بتصريح خطي موقع من المعترف ويصدق من شاهدين معروفين مع مراعاة أحكام إثبات النسب المنصوص عليها في القوانين المرعية إذا اقتضى الأمر.